أحمد بن عبد الرزاق الدويش

189

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أتمكن من الغسل ، فهل علي شيء ؟ ج 2 : الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ، ولا على عمرته ، فلا تبطلان ، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منيا ، ولا فدية عليك ؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3114 ) س 3 : اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها ، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها ، فغطته . فهل عليها شيء ، وهل تعيد العمرة ؟ وما رأي الشيخ رحمه الله في كشف الوجه في الإحرام للمرأة ؟ ج 3 : تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة ، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب ، وخشيت أن يروا وجهها ، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم ؛ لقول عائشة رضي الله عنها :